1- بخصوص ضمانات يعود تسليمها منذ سنوات:
- بالنسبة إلى الصفقات التي تم الإعلان عنها من سنة 2002 إلى حين صدور الأمر عدد 2471 المؤرخ في 05 جويلية 2008 والمتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية:
في هذه الحالة، وبالرجوع إلى التراتيب المنظمة للصفقات العمومية في ذلك التاريخ، فإنه يرجع الضمان النهائي أو يوضع حد لالتزام الكفلاء بالتضامن شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وبعد إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها في مشروع الختم النهائي وذلك بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها بالأمر المذكور أعلاه.
تبعا لما سبق، فإنه يتجه إعداد قائمة في الصفقات التي لم يتم في شأنها إرجاع الضمانات المالية المتعلقة بها والقيام بعملية جرد دقيقة في شأنها والاتصال بالمشترين العموميين قصد الحصول على الوثائق المثبتة لختم الصفقات المعنية لإرجاعها إلى أصحابها.
وفي صورة تعذر القيام بعمليات الختم النهائي، فيتجه الاتصال بالمصالح الخاصة بالمالية وبالأرشيف الوطني قصد تطبيق آجال التقادم في شأن الضمانات المعنية بالصفقات حتى يتسنى إرجاعها إلى أصحابها.
- بالنسبة إلى الصفقات التي تم الإعلان عنها منذ صدور الأمر عدد 2471 المؤرخ في 05 جويلية 2008 وبعد دخول الأمر عدد 1039 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية حيز التنفيذ:
في هذه الحالة، يتعين التقيد بمقتضيات الفصل 108 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والذي ينص على أن الضمان النهائي أو ما تبقى منه يرجع إلى صاحب الصفقة أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه لاغيا شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وذلك بانقضاء الآجال التالية:
- أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلبات، حسب مقتضيات الصفقة، عندما لا تنص الصفقة على أجل ضمان،
- أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات أو انتهاء مدة الضمان عندما تنص الصفقة على مدة ضمان دون الحجز بعنوان الضمان المنصوص عليه بالفصل 109 من هذا الأمر،
- شهر بعد القبول الوقتي أو النهائي للطلبات حسب مقتضيات الصفقة عندما تنص الصفقة على حجز بعنوان الضمان.
تبعا لما سبق، فإن إرجاع الضمان النهائي غير مرتبط بعملية الختم النهائي للصفقات وإنما بإيفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته التعاقدية.
2 – بخصوص المرسوم عدد 20 المؤرخ في 21 ماي 2020:
ينص الفصل الثاني من المرسوم المذكور أعلاه على مايلي:
"تصبح الضمانات المالية أو التزامات الكفيل بالتضامن التي تعوضها لاغية بمجرد استظهار صاحب الصفقة للمؤسسة البنكية بمحضر القبول النهائي أو الوقتي حسب الحالة شرط عدم توصل المؤسسة البنكية بمكتوب صادر عن المشتري العمومي يتضمن عدم وفاء صاحب الصفقة بالتزاماته التعاقدية"
وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم المذكور دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره (يوم 21 ماي 2020) وبالتالي فإنه يتم تطبيقه بغض النظر عن تاريخ إبرام عقد الصفقة (قبل صدور المنشور أو بعده) خاصة وأن المرسوم يعلو على الأمر من الناحية الترتيبية.
ويوصي المرصد الوطني للصفقات العمومية كافة المشترين العموميين بالإسراع في ختم الصفقات باعتبار أن الصفقة التي لاتختم تعتبر في وضعية غير ترتيبية، وبالحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان التحكم في الآجال التي تستغرقها عملية تنفيذ الصفقة وختمها.