ينص الفصل 56 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على ما يلي "...كل عرض لا يتضمن الوثائق المذكورة أو أية وثيقة أخرى مطلوبة ضمن كراسات الشروط يقع إقصاؤه بعد تمكين العارضين عند الاقتضاء من الأجل الإضافي الذي تمنحه لجنة فتح العروض على معنى الفصل 60 من هذا الأمر باستثناء الضمان الوقتي الذي يمثل عدم تقديمه سببا لإقصاء العرض آليا".
وينص الفصل 60 من الأمر المذكور أعلاه على أنه "يمكن للجنة فتح العروض عند الاقتضاء أن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق الإدارية إلى طلب استيفاء وثائقهم في أجل محدد وذلك عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو بإيداعها بمكتب الضبط التابع للمشتري العمومي حتى لا تقصى عروضهم".
إلا أنه وعملا بمبادئ الشفافية والمساواة المنظمة للصفقات العمومية، فإن:
- عدم تقديـم وثيقة التعهد أو جدول الأسعار الفردية أو جدول التفصيل التقديري للأسعار بالنسبة للصفقات ذات الأثمان الفردية.
- عدم تقديم وثيقة التعهد أو تقديمها دون بيان المبلغ أو دون إمضاء بالنسبة للصفقات ذات الأثمان الجزافية
من شأنه المساس بجدية وجوهر العرض باعتبار أن الثمن هو من المعايير الجوهرية التي تقوم عليها المنافسة وعدم الإفصاح به بصفة مباشرة أثناء جلسة فتح العروض يخل بالمبادئ المذكورة أعلاه.
في كل الحالات فإن لجنة فتح العروض هي الهيكل الوحيد المخول له إبداء الرأي بخصوص مقبولية العروض.