أسئلة متداولة‎

وفقا للأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014، فإن كل المشاركين ملزمون بتقديم وثيقة الضمان الوقتي عند المشاركة في طلبات العروض.

ولا يستثني الأمر المنظم للصفقات العمومية المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمنشآت العمومية من تقديم الضمان الوقتي عند المشاركة في طلبات العروض، وبالتالي فهي ملزمة كغيرها من المشاركين في هذه الطلبات بتوفير الضمانات المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه.

أما بالنسبة لمكاتب الدراسات فهي معفاة من تقديم الضمان الوقتي عند المشاركة في الصفقات العمومية.

ينص الفصل 21 من القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية (مجلة الصرف والتجارة الخارجية) على أن "الدفوعات بين المقيمين يجب إنجازها بالبلاد التونسية إلا إذا رخص البنك المركزي التونسي بخلاف ذلك ويحجر على كل مقيم الأخذ بالتزام إزاء مقيم آخر في نقد غير الدينار إلا إذا رخص البنك المركزي التونسي بذلك بعد استشارة وزير المالية. ويجب أن يكون الدينار في نفس الوقت وسيلة للحساب وللدفع".

  • رخص البنك المركزي التونسي من خلال مراسلته عدد 300846 بتاريخ 02 نوفمبر 2018 للشركات المقيمة الناشطة في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال في تحرير عروضها بالعملة القابلة للتحويل في إطار طلبات العروض المتعلقة بتوريد معدات أو برمجيات والمعلنة من قبل مؤسسات مقيمة بعنوان سنة 2018 على أن يتم الخلاص بالدينار التونسي على أساس سعر الصرف المسجل تاريخ الخلاص. 
  • ومن جهـة أخرى، تولى البنك بمقتضى مراسلته عدد 300000 بتاريخ 02  جانفي 2019 تجديـد هذا الترخيص بالنسبة لنفـس الشركـات المذكـورة والناشطـة في نفس القطـاع وذلك في إطار طلبـات العروض المتعلقة بتوريد معدات أو برمجيات والمعلنة من قبل مؤسسات مقيمة بعنوان سنة 2019.

وبالتالي لا يمكن مخالفة هذه الأحكام التشريعية بمقتضى وثائق الدعوة إلى المنافسة ويمكن بناء على ذلك للعارضين المحليين الانتفاع بالاستثناء الوارد بالفصل 21 آنف الذكر.

ويتعين على المشتري العمومي التنصيص ضمن كراس الشروط على امكانية تقديم عرض بالعملة الاجنبية بالنسبة للمقيمين في شأن المواد الموردة والمذكورة أعلاه.

ينص الفصل 56 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على ما يلي "...كل عرض لا يتضمن الوثائق المذكورة أو أية وثيقة أخرى مطلوبة ضمن كراسات الشروط يقع إقصاؤه بعد تمكين العارضين عند الاقتضاء من الأجل الإضافي الذي تمنحه لجنة فتح العروض على معنى الفصل 60 من هذا الأمر باستثناء الضمان الوقتي الذي يمثل عدم تقديمه سببا لإقصاء العرض آليا".

وينص الفصل 60 من الأمر المذكور أعلاه على أنه "يمكن للجنة فتح العروض عند الاقتضاء أن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق الإدارية إلى طلب استيفاء وثائقهم في أجل محدد وذلك عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو بإيداعها بمكتب الضبط التابع للمشتري العمومي حتى لا تقصى عروضهم".

إلا أنه وعملا بمبادئ الشفافية والمساواة المنظمة للصفقات العمومية، فإن:

  • عدم تقديـم وثيقة التعهد أو جدول الأسعار الفردية أو جدول التفصيل التقديري للأسعار بالنسبة للصفقات ذات الأثمان الفردية. 
  • عدم تقديم وثيقة التعهد أو تقديمها دون بيان المبلغ أو دون إمضاء بالنسبة للصفقات ذات الأثمان الجزافية 

من شأنه المساس بجدية وجوهر العرض باعتبار أن الثمن هو من المعايير الجوهرية التي تقوم عليها المنافسة وعدم الإفصاح به بصفة مباشرة أثناء جلسة فتح العروض يخل بالمبادئ المذكورة أعلاه.

في كل الحالات فإن لجنة فتح العروض هي الهيكل الوحيد المخول له إبداء الرأي بخصوص مقبولية العروض.


تقصى العروض آليا في مرحلة فتح العروض عند : 

  • ورودها بعد انقضاء آخر أجل لقبول العروض المنصوص عليه بوثائق الدعوة إلى المنافسة (اليوم والساعة) في حالة الإعلان عن طلب عروض خارج منظومة الشراء العمومي على الخط  TUNEPS 
  • عدم تقديـم الضمـان الوقتي

وينص الفصل 60 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على أنه "يمكن للجنة فتح العروض عند الاقتضاء أن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق الإدارية إلى طلب استيفاء وثائقهم في أجل محدد وذلك عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو بإيداعها بمكتب الضبط التابع للمشتري العمومي حتى لا تقصى عروضهم".

إنّ التنصيص على ضرورة تقديم العارضين لشهادة انخراط في نظام للضمان الاجتماعي ضمن وثائق الدعوة إلى المنافسة في إطار الصفقات العمومية يندرج في إطار الحرص على التقيد بالتراتيب الوطنية في نظام الضمان الاجتماعي.
وبالتالي، فإن وجوبية تقديم الوثيقة المذكورة تقتصر على العارضين المقيمين فحسب.
من جهة أخرى وفيما يتعلق بطلبات العروض المعلن عنهـا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط TUNEPS، فإنه يمكن التثبت من وضعية العارضين مباشرة عبر الرابط الإلكتروني الخارجي مع الموقع الخاص بالضمان الاجتماعي وذلك عند تاريخ فتح الظروف.