أسئلة متداولة‎

هدف الصفقة العامة إلى تلبية حاجيات مشتركة لعدة مشترين عموميين وفقا لمقرر او اتفاقية في الغرض تبرم بين المشترين المعنيين  :

  • تبين الاتفاقية صيغة الصفقة، الحاجيات و الخاصيات الفنية لكل مشتري عمومي كما تعين المفوض الذي يقوم بجميع اجراءات الابرام.
  • يتم ادراج عقد نموذجي للصفقة الخاصة ضمن كراس شروط الصفقة العامة يبين خاصة مايلي:
  • آجال الإنجاز،
  • كيفية تطبيق التغيير في حجم كميات الطلبات،
  • و لمن يعود طلب التغيير في الكميات (المفوض أو لكل مشتري عمومي) .

وفقا للفقرة "ج" من الفصل 126 من الأمر المنظم للصفقات العمومية يتولى المشتري العمومي اختيار صاحب صفقة الدراسات المتعلقة بالمهام العادية والتي لا تمثل أي خصوصية معينة وتخضع لطرق إنجاز متعارف عليها على أساس السعر الأدنى أي أنه يتم إسناد الصفقة للعارض الذي قدم السعر الأقل ثمنا وذلك بعد التأكد من حصوله على العدد الفني الأدنى المطلوب.

وبالرجوع إلى مقتضيات كراس الشروط الإدارية الخاصة النموذجي المطبق على صفقات الدراسات المؤرخ في 17 جوان 2016، فإن تقييم العروض وفقا لقاعدة الاختيار على أساس السعر الأدنى تتم وفقا للمراحل التالية:

  • تتولى لجنة التقييم تصحيح الأخطاء الحسابية والمادية عند الاقتضاء للعروض المالية المقدمة من قبل العارضين وترتيبها تصاعديـا.
  • التثبت في مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمنا وفقا لمقاييس فنية تتعلق بالدراسة المزمع إنجازها (تجربة العارض في المجالات ذات العلاقة أو الشبيهة، المنهجية المقترحة لإنجاز الدراسة، تجربة الفريق المقترح وخبرته ورزنامة التدخل...) وذلك بإسناد أعداد في شكل نقاط لكل عنصر من عناصر التقييم مع تحديد عدد أدنى من النقاط للقبول.
  • اختيار صاحب العرض المالي الأقل ثمنا في حال تحصل عرضه الفني على الحد الأدنى.

إذا تبين أن العرض الفني المعني غير مطابق لكراسات الشروط يتم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي.

يحدد اختصاص لجان الصفقات بالنسبة للصفقات الإطارية بالاعتماد على:

  • عند تقديم كراسات الشروط وتقرير تقييم العروض الفنية: الكلفة التقديرية باعتبار جميع الأداءات لكمية الطلبات المزمع اقتناؤها بالنسبة للمدة والكمية القصوى للطلبات.
عند تقديم تقارير تقييم العروض المالية: معدل مبالغ العروض المالية المفتوحة والمقبولة فنيا باعتبار جميع الأداءات بالنسبة للمدة والكمية القصوى للطلبات.

يمكن ابرام صفقة اطارية بالنسبة للطلبات التي تهدف إلى تسديد حاجيات من نفس الطبيعة أو ذات طبيعة متكاملة لها صبغة قارة ومتوقعة:

  • يتم ضبط الحد الأدنى والحد الأقصى للقيمة أو الكميات المزمع اقتناؤها مع العمل على تقليص الفارق بين المقدارين قدر الإمكان. .
  • تكون عادة سنوية مع امكانية تجديدها ضمنيا دون تجاوز 3 سنوات أو 5 سنوات بصفة استثنائية في صورة رصد استثمارات خصوصية مع وجوب ضبط
    آجال و إجراءات تبليغ التخلي عن مواصلة تجديد الصفقة ضمن وثائق الدعوة إلى المنافسة . .
  • حتمية عرض مشروع ملحق على لجنة مراقبة الصفقات المختصة عند تجاوز الحد الأدنى أو الأقصى دون امكانية اللجوء عند التنفيذ إلى التغيير في حجم الطلبات الممكن تطبيقه في الصفقات العادية أو العامة.
  • يكون التزود عن طريق أذون تزود.

ينقسم الشراء العمومي إلى صنفين:

  • شراء في إطار صفقة عموميـة
  • شراء تحت سقف إبرام الصفقة العموميـة.

وقد اعتمد الفصل 5 من الأمر المنظم للصفقات العمومية مبلغ الطلبية باعتبار جميع الأداءات لتحديد ما إذا كان الشراء يتم في إطار الصفقة أو دونها كالتالي:

 

الموضوع

الشراءات خارج إطار الصفقة

 
 

الأشغال

أقل من 200 ألف دينار

 

الدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال

أقل من 100 ألف دينار

 

التزود بمواد وخدمات في القطاعات الأخرى

أقل من 100 ألف دينار

 

الدراسات

أقل من 50 ألف دينار

 

 

 

أما بالنسبة للشراءات في اطار صفقة عمومية  فقد ميز الفصل 50 من نفس الأمر بين ما يبرم منها وفقا للإجراءات المبسطة و ما يتم وفقا للإجراءات العادية وذلك  حسب القيمة التقديرية للطلبات باعتبار جميع الأداءات كالتالي:

 

الشراءات في إطار صفقات عموميـة

الموضوع

الصفقات وفقا للإجراءات المبسطة

الصفقات وفقا للإجراءات العادية

الأشغال

من 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار

أكثر من 500 ألف دينار

الدراسات والتزود بمواد

 وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال

من 100 ألف دينار إلى 200 ألف دينار

أكثر من 200 ألف دينار

التزود بمواد وخدمات في القطاعات الأخرى

من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار

أكثر من 300 ألف دينار

الدراسات

من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار

أكثر من 100 ألف دينار

 

 

وللإشارة فإن الفصل 70 من الامر المنظم للصفقات العمومية نص على أن الصفقات المبرمة وفقا للإجراءات المبسطة لا تخضع لرقابة لجان مراقبة الصفقات العمومـية.

 

وبالرجوع إلى أحكام الفصل 164 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، فإنه بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إداريـة يتم تحديد اختصاص لجان مراقبة الصفقات بالاعتماد على :

  • الكلفة التقديرية للطلبات باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لملفات طلب العروض وبرامج طلب العروض مع مناظرة وكراس العناصر المرجعية للانتقاء وتقارير الانتقاء خلال مرحلة إعداد الصفقة.
  • معدل مبالغ العروض المالية المفتوحة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لتقارير تقييم العروض.
  • مبلغ الصفقة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة للصفقات المبرمة بالتفاوض المباشر.

 

وذلك كما يلي:

اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات

اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات

اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات

اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات

الموضوع

أكثر من 10 مليون دينار

إلى حدود 10 مليون دينار

إلى حدود 5 مليون دينار وإلى حدود 10 مليون دينار بالنسبة للمشاريع ذات الصبغة الجهويـة

إلى حدود 2 مليون دينار

الأشغال

أكثر من 4 مليون دينار

إلى حدود 4 مليون دينار

إلى حدود 1 مليون دينار

إلى حدود 400 ألف دينار

التزود بمعدات وخدمات

أكثر من 4 مليون دينار

إلى حدود 4 مليون دينار

إلى حدود 1 مليون دينار

إلى حدود 300 ألف دينار

التزود بمعدات إعلامية

أكثر من 2 مليون دينار

إلى حدود 2 مليون دينار

إلى حدود 500 ألف دينار

إلى حدود 300 ألف دينار

البرمجيات والخدمات الإعلامية

إلى حدود 300 ألف دينار

إلى حدود 300 ألف دينار

إلى حدود 200 ألف دينار

إلى حدود 150 ألف دينار

الدراسات

إلى حدود 7 مليون دينار

إلى حدود 7 مليون دينار

إلى حدود 5 مليون دينار

إلى حدود 2 مليون دينار

التقديرات الأولية للأشغال المنجزة مباشرة

 

إلا أنه وتبسيطا للإجراءات في مجال الصفقات العمومية فإنه يتم الاعتماد على  مايلي:

  1. بالنسبة للشراءات دون سقف الصفقات العمومية: يتم الإعتماد على مبلغ العرض المالي الأقل ثمنا.
  2. بالنسبة لطلبات العروض التي تم الإعلان عنها وفقا للإجراءات المبسطة: يتم الإعتماد على مبلغ العرض المالي الأقل ثمنا بغض النظر عن معدل مبالغ العروض المالية المفتوحة  (حتى و إن بلغ معدل مبالغ العروض سقف إبرام صفقة وفقا للإجراءات العادية)

بالنسبة لطلبات العروض المعلن عنها وفقا للإجراءات العادية: يتم الإعتماد على معدل مبالغ العروض المالية المفتوحة.