تتولى اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى البحث عن عناصر الإنصاف التي يمكن اعتمادها للوصول إلى فض النزاع بالحسنى في الخلافات المتعلقة بالصفقات العمومية.
تتركب اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى التي يترأسهـا مستشار بالمحكمة الإدارية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
يعيّن أعضاء هذه اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من كل من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المنظمة المهنية المعنية بالنسبة لممثليهم.
ينص قرار رئيس الحكومة على تعيين الكتابة القارة للجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى من بين مقرري ومراجعي الطلب العمومي المنتمين للهيئة العليا للطلب العمومي.
يعرض رئيس الحكومة على رأي اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى النزاع الذي يرى فائدة في استشارتها بشأنه بناء على طلب أحد الطرفين.
ولا يعفي الطلب المقدم لعرض النزاع على رأي اللجنة الأطراف المتعاقدة من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لدى المحكمة المختصة لحماية حقوقهم.
تستمع اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى إلى الأطراف المعنية بالنزاع ويمكن أن تطلب منهم تقديم مذكرات كتابية أو أية وثيقة أخرى بمقتضى مقرر تعهد.
ويمكن للجنة الاستعانة بخبير وتحمل المصاريف بالتساوي بين الأطراف.
ولا تكون مداولات اللجنة شرعية إلا بحضور كل أعضائها وتبدي رأيها بأغلبية الأصوات وتكون مداولات اللجنة سرية.
يجب على اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى أن تبدي رأيهـا في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التعهد. ويمكن تمديد هذا الأجل بمقرر معلل من رئيس اللجنـة.
ويعتبر رأي اللجنة استشاري وسري ولا يمكن الإدلاء به أو استعماله لدى المحاكم.