يمكن للمشاركين طلب استفسارات و ملاحظات حول طلب العروض. وفي هذه الحالة يكون المشتري العمومي ملزما بتعميم الاجابات و التوضيحات المتصلة بهذه الاستفسارات على كافة المشاركين في أجل أدناه عشرة أيام (10) قبل انتهاء أجل تقديم العروض تكريسا لمبدأ المساواة أمام الطلب العمومي وفقا للفصل 6 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 و المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
في اطار طلبات العروض الدولية، لا يمكن قبول الضمانات المالية الصادرة عن البنوك الاجنبية إلا في احدى الحالتين التاليتين :
ضمانات اجنبية معتمدة أو تمت كفالتها (Avalisées) من قبل مؤسسات بنكية تونسية
اذا تم التنصيص على استثناءات بمقتضى اتفاقية دولية مبرمة مع الدول أو الهيئات المعنية
يمكن للجنة فتح العروض، باعتبارها الهيكل المخول له إبداء الرأي في مقبولية العروض من عدمها على ضوء المعطيات المتوفرة لديها، قبول عرض مشارك قدم ضمانا وقتيا منقوصا (لا يغطي كامل المدة أو المبلغ...) ومنحه أجلا إضافيا لتسوية الوضعية.
في صورة تجاوزعملية تقييم العروض المدة المحددة لصلوحية الضمانات يمكن للمشتري العمومي طلب التمديد فيها قبل انقضاء صلوحية آجالها، و يمكن للمشارك قبول التمديد في صلوحية الضمان البنكي الوقتي.
و للإشارة فإنه يتعين على المشتري العمومي الحرص على التحكم في الآجال التي تستغرقها عملية تقييم العروض و ذلك قبل انتهاء صلوحية العروض و الضمانات الوقتية.
و تبقى صلوحية الضمانات و العروض من مسؤولية المشتري العمومي.
بالرجوع إلى مقتضيات الفصلين 106 و 112 من الأمر المنظم للصفقات العمومي، يمكن بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل المنشآت العمومية أو المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إداريـة تقديم الضمان الوقتي إما نقدا لدى العون المؤهل لذلك لدى المشتري العمومي أو في شكل التزام كفيل بالتضامن المعوض للضمان الوقتي وفقا للأنموذج المضبوط بقرار وزير المالية المؤرخ في غرة أوت 2014 ومسلم من قبل مؤسسة مصادق عليها من قبل وزارة المالية.
إلا أنه تبقى لجنـة فتح العروض الهيكل المخول له إبداء الرأي في مقبوليـة العروض من عدمها (la recevabilé des offres) على ضوء المعطيات المذكورة أعلاه وإمكانية منح أجل إضافي للعارضين لاستيفاء وثائقهم طبقا للصيغ الشكلية المطلوبة عند الاقتضاء.