أسئلة متداولة‎

الفصل 8:

يتعيّن على المشتري العمومي في بداية كلّ سنة إعداد مخطط تقديري سنوي لإبرام الصفقات العمومية وفقا لمشروع الميزانية على أساس نموذج موحد وجدول زمني ويجب أن يكون هذا المخطط متلائما مع الاعتمادات المرصودة ويتم تبليغه للإعلام إلى لجان مراقبة الصفقات المختصة في أجل أقصاه موفي شهر فيفري من كل سنة. 

ويتولى المشتري العمومي إشهار المخطط التقديري وجوبا ودون مقابل على الموقع الوطني للصفقات العمومية ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل الشروع في إجراءات إبرام الصفقات باستثناء حالات التأكد القصوى والصفقات المتعلقة بمتطلبات الأمن والدفاع الوطني.

    

      و بالتالي، و باعتبار أن المخطط التقديري يتضمن جميع الصفقات العمومية المزمع إبرامها في السنة المعنية، فإن أجل الثلاثين يوما يتعلق بالشروع في إنجاز هذا المخطط ككل. 

 

     ويحتسب هذا الأجل بالرجوع إلى أول إعلان عن المنافسة بخصوص الصفقات المنصوص عليها بالمخطط التقديري السنوي.

كما يمكن تحيين هذا المخطط كلما اقتضت الحاجة.

وتجدر الإشارة إلى أنّه تم إعداد نموذج للمخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية من قبل الهيئة العليا للطلب العمومي قصد اعتماده من قبل المشترين العموميين.وتم للغرض إدراجه بموقع الواب الخاص بالصفقات العمومية.

 

 

الفصل 12: الإعلان للعموم الخاص بالمخطط التقديري لإبرام صفقة عمومية:

 

ينص الفصل 12 من الأمر المذكور على أنه " يتولى المشتري العمومي إشهار مشاريع الصفقات المنصوص عليها في المخطط التقديري لإبرام الصفقات بإعلان للعموم يتم إعداده وفق نموذج يضبط من قبل الهيئة العليا للطلب العمومي" .

 

     تبعا لذلك، تولت الهيئة العليا للطلب العمومي إعداد نموذج لإعلان للعموم خاص بصفقة عمومية قصد اعتماده من قبل المشترين العموميين وفقا لمقتضيات الفصل 12 من الأمر المذكور.

وقد تم إدراجه بموقع الواب الخاص بالصفقات العمومية.

ينص الفصل 11 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 على أنّه "يتم التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية التي تم التصريح في شأنها بالتسليم النهائي خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 31 ديسمبر 2011". وقد تمّ تنقيح هذا الفصل بموجب القانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في 15 أوت 2012 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012، ليصبح كما يلي: "يتم التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية التي تم التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي قبل 31 ديسمبر 2011". وبالرجوع إلى رأي المصالح المختصة بوزارة المالية، فإن " كل صفقات البناء والأشغال العمومية التي تمّ بشأنها التصريح بالقبول الوقتي قبل 31 ديسمبر 2011 بصرف النّظـر عن تاريخ ابرام الصفقـة بحيث يشمل الاجـراء كل صفقــات البناء والأشغال العمومية المبرمة قبل موفّى سنة 2011 شريطة التصريح بالتسليم الوقتي بشأنها قبل التاريخ المذكور. كل صفقات البناء والأشغال العمومية التي تمّ بشأنها التصريح بالقبول الوقتي قبل 31 ديسمبر 2011 وذلك بصرف النّظر عن تاريخ الاستلام النهائي أي أنّ التسليم النّهائي يمكن أن يتمّ قبل التاريخ المذكور أو بعده. لا يمكن أن ينجرّ عن تطبيق الإجراء المذكور إرجاع غرامات التأخير المتعلّقة بصفقات البناء والأشغال العمومية التي تم استخلاصها قبل دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيّز التنفيذ أي المستخلصة قبل 25 ماي 2012، وذلك طبقا لأحكام الفصل 22 من القانون آنف الذّكر.

بالرجوع إلى الفصل 163 من الأمر المنظم للصفقات العمومية فإنه بالنسبة لصفقات المنشآت العمومية يكتسي رأي اللجنة العليا لمراقبة و تدقيق الصفقات ورأي اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات صبغة استشارية ولا يلزم مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة. ويتعين عدم الاكتفاء برأي لجنة الصفقات ذات النظر بخصوص إعلان طلب العروض غير مجدي وعرض هذا الرأي على أنظار مجلس إدارة المنشأة وذلك قبل الإعلان عن طلب عروض ثان.

إن أدلة الإجراءات تعرض وجوبا على أنظار مجلس الإدارة للمصادقة ويتم تدوين مداولات مجلس الإدارة ضمن محضر يعرض على أنظار سلطة الإشراف القطاعي التي تتولى المصادقة على مداولات مجالس الإدارة الراجعة لها بالنظر وذلك وفقا للأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 07 أكتوبر 2002 والمتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها.

تعتبر الشراءات وفقا للإجراءات المبسطة صفقات عمومية وفقا لمقتضيات الفصلين 50 و51 من الأمر المنظم للصفقات العمومية وبالتالي فإنها تخضع إلى نفس إجراءات المصادقة التي تخضع إليها الصفقات المبرمة وفقا للإجراءات العادية مما يستوجب عرض ملفاتها على مجلس إدارة المنشأة للمصادقة. ويجدر التذكير بأحكام الفصل 10 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 01 فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية الذي ينص على أن مجالس الإدارة تقوم بالمصادقة على إبرام الصفقات في نطاق النصوص الجاري بها العمل.