أسئلة متداولة‎

إن الفصلين 53 و 73 من الأمر المنظم للصفقات العمومية يتعلقان بنشر إعلان الدعوة إلى المنافسة و نتائج الدعوة إلى المنافسة و بالتالي فإن الصفقات المبرمة بالتفاوض المباشر لا تندرج ضمن مجال تطبيق الفصلين المذكورين. إلا أنه و في إطار تكريس مبدأ الشفافية المنظم لمجال الصفقات العمومية، وعملا بمقتضيات الفصلين 8 و 12 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، فإن الصفقات المبرمة بالتفاوض المباشر يتم إشهارها في مرحلة أولى ضمن المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية، ثم في مرحلة لاحقة ضمن إعلان للعموم يتم نشره على لوحة إعلانات لدى المشتري العمومي أو على موقع الواب التابع له وذلك بعد إمضاء الصفقة المعنية.

بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 66 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، فإن وجوبية الحصول على ترخيص مسبق من قبل لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر لمناقشة أسعار الفصول المشطة تطبق على الصفقات المبرمة وفقا للإجراءات العادية والتي تخضع إلى الرقابة المسبقة للجان مراقبة الصفقات العمومية. وباعتبار أن الصفقات المبرمة وفقا للإجراءات المبسطة معفاة من الرقابة المسبقة للجان مراقبة الصفقات وفقا لمقتضيات الفصل 170 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، فإنه يمكن للجنة الشراءات الاقتراح على المشتري العمومي مناقشة أسعار الفصول المشطة قصد التخفيض فيها إذا تبين أن العرض المالي المقترح مقبول إجماليا لكنه مشط في بعض فصوله.

ينص الفصل 104 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، على أنه " يجب أن يتم في شأن كل صفقة ختم نهائي يتم عرضه على لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر في أجل أقصاه (90) تسعون يوما ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات موضوع الصفقة وتبت لجنة مراقبة الصفقات في ملف الختم النهائي خلال (20) عشرين يوما ابتداء من تاريخ استكمال الوثائق والإيضاحات الضرورية لدراسة الملف. وسعيا إلى تلافي الإشكاليات المتعلقـــة بالتأخير في الختم النهائي للصفقات، وعملا بمقتضيات قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 28 جانفي 2015 المتعلق بضبط إجراءات السجل المعلوماتي وبطاقة المتابعة وقائمة ونماذج المعطيات التي يتطلبها إحصاء الصفقات العمومية وطرق وآجال تجميعها، يتعين على المشتري العمومي القيام بـ:

  • عملية مسح لملفات الصفقات التي تم قبولها نهائيا ووضع رزنامة تتضمن البرنامج الزمني لعرض ملفات الختم النهائي على أنظار لجان الصفقات المعنية في أفضل الآجال وذلك بالتنسيق مع مراقبي المصاريف العمومية ومراقبي الدولة.
  • موافاة المرصد الوطني للصفقات العمومية بنسخة من المسح ورزنامة النظر في هذه الملفات في نهاية كل ثلاثية طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 4 من قرار رئيس الحكومة المذكور أعلاه.
  • و تجدر الإشارة إلى أن الضمانات  يتم إرجاعها بغض النظر عن إعداد ملف الختم النهائي.

نص الفصل 107 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية على أن الضمان النهائي مخصص "لضمان حسن تنفيذ الصفقة ولاستخلاص ما عسى أن يكون صاحب الصفقة مطالب به من مبالغ بعنوان تلك الصفقة". تبعا لما سبق إذا قام المشتري العمومي، إثر الإعلان عن فسخ الصفقة بخصم جميع النفقات الإضافية المترتبة عن إنجاز الأشغال المتبقية من مستحقات المقاولة المتخلية، يتجه إرجاع ما تبقى من الضمان النهائي للمقاولة المعنية وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 108 من الأمر المنظم للصفقات العمومية. و تجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن إرجاع الضمان النهائي مقيد بالآجال التي حددها الفصل 108 من الأمر المنظم للصفقات و ذلك شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته و بقطع النظر عن البت في ملف الختم النهائي للصفقة.

قصد تلافي السلبيات الناجمة عن تجميد الضمانات المالية المقدمة من قبل أصحاب الصفقات العمومية والتقليص من الأعباء المالية الإضافية التي يتحملونها، ينص الفصل 108 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على آجال محددة، وذلك شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته، يترتب آليا عن انقضائها وجوب إرجاع الضمان النهائي إلى صاحب الصفقة أو الإلغاء الذاتي لالتزام الكفيل بالتضامن الذي يعوض الضمان النهائي.

وتتمثل هذه الآجال في :

  • أربعة أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلبات حسب مقتضيات الصفقة، وذلك بالنسبة للصفقة التي لا تنص على أجل ضمان.
  •  أربعة أشهر ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات أو انتهاء مدة الضمان، وذلك بالنسبة للصفقة التي تنص على مدة ضمان دون الحجز بعنوان الضمان.
  • شهر بعد القبول الوقتي أو النهائي للطلبات حسب مقتضيات الصفقة، وذلك بالنسبة للصفقة التي تنص على حجز بعنوان الضمان.

كما ينص الفصل 111 من الأمر المذكور أعلاه على أنه " يرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الصفقة أو يصبح إلتزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه لاغيا بعد وفاء صاحب الصفقة بكل إلتزاماته، وذلك بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي أو انتهاء مدة الضمان."

 وبالتالي فإن إرجاع الضمانات لم يعد مرتبطا ببت لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر في ملفات الختم النهائي .