قصد تلافي السلبيات الناجمة عن تجميد الضمانات المالية المقدمة من قبل أصحاب الصفقات العمومية والتقليص من الأعباء المالية الإضافية التي يتحملونها، ينص الفصل 108 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على آجال محددة، وذلك شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته، يترتب آليا عن انقضائها وجوب إرجاع الضمان النهائي إلى صاحب الصفقة أو الإلغاء الذاتي لالتزام الكفيل بالتضامن الذي يعوض الضمان النهائي.
وتتمثل هذه الآجال في :
- أربعة أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلبات حسب مقتضيات الصفقة، وذلك بالنسبة للصفقة التي لا تنص على أجل ضمان.
- أربعة أشهر ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات أو انتهاء مدة الضمان، وذلك بالنسبة للصفقة التي تنص على مدة ضمان دون الحجز بعنوان الضمان.
- شهر بعد القبول الوقتي أو النهائي للطلبات حسب مقتضيات الصفقة، وذلك بالنسبة للصفقة التي تنص على حجز بعنوان الضمان.
كما ينص الفصل 111 من الأمر المذكور أعلاه على أنه " يرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الصفقة أو يصبح إلتزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه لاغيا بعد وفاء صاحب الصفقة بكل إلتزاماته، وذلك بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي أو انتهاء مدة الضمان."
وبالتالي فإن إرجاع الضمانات لم يعد مرتبطا ببت لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر في ملفات الختم النهائي .