أسئلة متداولة‎

طبقا لأحكام الفصل 110 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وبالرجوع إلى الفصل 56 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، فإن المشاركة في الصفقات العمومية تستوجب الادلاء بشهادة تسلمها مصالح الجباية تنص على أن المعني بالأمر قد قام بإيداع كل تصاريحه الجبائية.

من جهة أخرى، وبناء على رأي مصالح وزارة المالية، فإن الشهادة في الوضعية الجبائية لم يتم إلغاؤها. ويتواصل حاليا التثبت من توفر الشرط المتعلق بتسوية الوضعية الجبائية للمشاركين من خلال وثيقة "شهادة في الوضعية الجبائية. كما أنه و بالنسبـة لطلبات العروض المعلن عنهـا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط TUNEPS ، فإنه يتم التثبت من الوضعية الجبائيـة للعارضين مباشرة عبر الرابط الإلكتروني الخارجي مع الموقع الإلكتروني لمصالح الجبايـة وذلك عند تاريخ فتح الظروف.

بالرجوع إلى الفصل الأول من قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 28 جانفي 2015 المتعلق بضبط إجراءات السجل المعلوماتي وبطاقة المتابعة وقائمة ونماذج المعطيات التي يتطلبها إحصاء الصفقات العموميـة وطرق وآجال تجميعها، يتعين على كل مشتري عمومي بعد إنجاز كل صفقة عمومية إعداد بطاقة متابعة تتضمن البيانات والمعطيات المتعلقة بظروف إنجاز الصفقة وفقا لنموذج الملحق عدد 1 وذلك طبقا لأحكام الفصل 156 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. ويتم تبليغ بطاقة المتابعة ذات الصبغة الفردية إلى المرصد الوطني للصفقات العمومية عن طريق المراسلة أو البريد الإلكتروني في أجل أقصاه شهرا من تاريخ إبداء اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية أو لجنة مراقبة الصفقات رأيها في ملف الختم النهائي أو انقضاء آجال إرجاع الضمان النهائي أو الحجز بعنوان الضمان أو فسخ الصفقة عند الاقتضاء.

تبعا للفصل 4 من قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 28 جانفي 2015 المتعلق بضبط إجراءات السجل المعلوماتي وبطاقة المتابعة وقائمة ونماذج المعطيات التي يتطلبها إحصاء الصفقات العموميـة وطرق وآجال تجميعها، يتعين على المشترين العمومين موافاة المرصد الوطني للصفقات العمومية بالمعطيات التي يتطلبها إحصاء الصفقات العمومية طبقا لأحكام الفصل 156 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وذلك كما يلي:

- البيانات المتعلقة بـ

  • كل صفقة عمومية وذلك بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها :
  • مليون دينار فيما يخص صفقات الأشغال
  • 500  ألف دينار فيما يخص صفقات التزود بمواد أو خدمات
  • 100  ألف دينار فيما يخص صفقات الدراسات

 

  • كل صفقة مسندة إلى مؤسسة صغرى.

وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يومـا من تاريخ إسناد الصفقة وفقا لنموذج الملحق عــدد 2

 - البيانات المتعلقة بفسخ صفقة عمومية وفقا لنموذج الملحق عدد 3 وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إصدار قرار الفسخ.

- البيانات المتعلقة برزنامة تصفية ملفات الختم النهائي للصفقات العالقة وفقا لنموذج الملحق عدد 4 وذلك قبل موفى شهر جانفي من كل سنـة.

- البيانات المتعلقة بملفات الصفقات التي تم عرضها على لجان الصفقات وإسنادها خلال كل ثلاثية من السنة وفقا لنموذج الملحق عدد 5 وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ بداية الثلاثية الموالية.

وفقا لرأي مصالح وزارة الماليـة فإنّ كل العقود المتعلقة بالصفقات العمومية مهما كان موضوعها سواء كانت عقود منقحة أو متممة أو موضحة للعقود الأصلية تخضع بموجب أحكام مجلة التسجيل والطابع الجبائي وجوبا لإجراء التسجيل في أجل 60 يوما من تاريخها.

هذا و قد حدد الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2018 الذي نقح الفصل 19 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي نسبة معلوم التسجيل بالنسبة للعقود المتعلقة بالصفقات العمومية ب 0.5% من مبلغ الصفقة باعتبار كل المعاليم و الأداءات المستوجبة.

أما اذا كان عقد الصفقة مبرما لمدة غير محددة أو لمدة تفوق 3 سنوات فإن معلوم التسجيل المستوجب يحتسب على أساس قيمة العقد بالنسبة لفترة الثلاث سنوات الأولى منه وذلك وفقا للمعاليم التالية:

  • بالنسبة لعقود الصفقات العامة: يتم التسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ % 0,5 من مبلغ الصفقة باعتبار كل الأداءات والمعاليم بغض النظر عن عدد الصفحات مع تطبيق أحكام الفصل 68 مكرر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بالنسبة إلى عقود الصفقات العمومية.

ينص الفصل 56 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على أنه "...كل عرض لا يتضمن الوثائق المذكورة أو أية وثيقة أخرى مطلوبة ضمن كراسات الشروط يقع إقصاؤه بعد تمكين العارضين عند الاقتضاء من الأجل الإضافي الذي تمنحه لجنة فتح العروض على معنى الفصل 60 من هذا الأمر باستثناء الضمان الوقتي الذي يمثل عدم تقديمه سببا لإقصاء العرض آليا". في صورة تقديم المشارك ضمن عرضه لنسخة من وثيقة الضمان الوقتي مسلمة من قبل بنك تونسي وفقا لما نصت عليه كراسات الشروط، فإنه يمكن للجنة فتح العروض قبول عرض المشارك المعني ومنحه أجلا لتقديم الوثيقة الأصلية المتعلقة بالضمان الوقتي أو نظير أصلي (Duplicata).