اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بكل ولاية (الفصل 159)

التركيبة :

تتركب اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية والتي يترأسها الكاتب العام للولاية من الأعضاء الآتي ذكرهم : 

يتعين وجوبا على رئيس الإدارة أو المؤسسة العمومية المعنية حضور اجتماع لجنة مراقبة الصفقات إلا في حالات التعذر المبررة وفي هذه الحالة يمكن لهذا الأخير تفويض عدد من إطارات الإدارة أو المؤسسة العمومية للحضور.

مجـال الاختصـاص :

ترجع بالنظر للجنة الجهوية، الصفقات المبرمة لفائدة الجماعات المحلية والهيئات المشابهة لها الكائنة في الولاية المعنية والصفقات المزمع إبرامها في نطاق الاعتمادات المفوّضة من الدولة إلى الولايات وصفقات المؤسسات العمومية الكائنة في الولاية مع مراعاة التراتيب الخاصة المنطبقة على صفقات بعض المؤسسات العمومية عند الاقتضاء، كما تخضع للرأي المسبق لهذه اللجنة صفقات المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية التي تتجاوز حدود اختصاص لجنة صفقات المندوبية إلى حدود اختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية.

ترجع بالنظر للجنة الجهوية كل الصفقات المتعلقة بالمصاريف والمشاريع ذات الصبغة الجهوية التي تضبط بأمر مهما كان مبلغها باستثناء الصفقات التي ترجع بالنظر إلى اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات.

حدود الاختصاص (الفصل 164 ) :

الموضوع اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات
الأشغال إلى حدود 5 مليون دينار وإلى حدود 10 مليون دينار بالنسبة للمشاريع ذات الصبغة الجهوية
التزود بمعدات وخدمات إلى حدود 1 مليون دينار
التزود بمعدات إعلامية إلى حدود 1 مليون دينار
البرمجيات والخدمات الإعلامية إلى حدود 500 ألف دينار
الدراسات إلى حدود 200 ألف دينار
التقديرات الأولية للأشغال المنجزة مباشرة إلى حدود 5 مليون دينار