أسئلة متداولة‎

ينص الفصل 119 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على أنه" يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة إذا لم يف صاحب الصفقة بالتزاماته. وفي هذه الصورة يوجه له المشتري العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى الوفاء بالتزاماته في أجل محدد لا يقل عن عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه، وبانقضاء هذا الأجل يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة دون اتخاذ أي إجراء آخر أو تكليف من يتولى انجازها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وعلى حساب صاحب الصفقة. لذا فإن فسخ صفقة عمومية يتم بواسطة قرار ممضى من طرف المشتري العمومي ويعتبر من أعمال التصرف الخاضعة لسلطته التقديرية و لا يتم عرضه على الرأي المسبق للجان مراقبة الصفقات. و بالتالي فإن سحب هذا القرار يعتبر من أعمال التصرف الراجعة إلى المشتري العمومي وفقا للشروط المنطبقة في مادة سحب القرارات الإدارية.

بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 36 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، يمكن لصاحب الصفقة ذات الأسعار الثابتة طلب تحيين عرضه المالي إذا تجاوزت الفترة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض المالي وتاريخ تبليغه بالصفقة أو توجيه الإذن ببدء التنفيذ عند الاقتضاء، مائة وعشرون (120) يوما. ويتعين التنصيص ضمن كراسات الشروط على قواعد التحيين وكيفية احتسابه. وفي صورة عدم تقيد المشتري العمومي بالمقتضيات آنفة الذكر والذي يعد تقصيرا منه، فإنه لا يمكن لصاحب الصفقة المطالبة بتحيين عرضه المالي.

نص الفصل 103 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على أنه " يجب إصدار الأمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة أو تحرير الوثيقة التي تقوم مقامه بالنسبة إلى المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية في أجل أقصاه (30) ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ معاينة الحق في الأقساط على الحساب أو بقية الحساب أو ابتداء من اليوم الذي أتم فيه صاحب الصفقة تسوية ملفه حسب الإعلام الذي وجه إليه طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 102 من هذا الأمر. إذا لم يتم ذلك فإن صاحب الصفقة يتمتع وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء هذا الأجل، وتحتسب فوائض التأخير على أساس المبالغ المستحقة بعنوان الأقساط التي تدفع على الحساب أو بقية الحساب باعتماد النسبة المعمول بها في السوق النقديـة والصادرة عن البنك المركزي التونسي.

ينص الفصل 84 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية على أنه " لا يمكن لصاحب الصفقة أن يقدم أي اعتراض أو تحفظ في صورة الزيادة أو النقصان في حجم الطلبات ما لم يتجاوز التغيير نسبة من المبلغ الأصلي للصفقة تضبطها كراسات الشروط وفي حدود 20% من مبلغ الصفقة في غياب ذلك". تبعا لذلك، فإن الزيادة في حجم الخدمات موضوع الصفقة، ما لم تتجاوز النسبة المنصوص عليها بكراسات الشروط، لا ينجر عنها بصفة آلية تمديدا في الآجال التعاقدية للصفقة. أما في صورة ما إذا دعت الحاجة إلى التمديد في الآجال فإنه يتعين التقيد بمقتضيات الفصل 83 من الأمر المنظم للصفقات العمومية الذي ينص على أنه لا يمكن تغيير أجل أو آجال التنفيذ إلا بملحق بعد أخذ رأي لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر. كما ينص الفصل 10 من كراس الشروط الإدارية العامة على أنه يمكن للشخص المسؤول عن الصفقة الترخيص لصاحب الصفقة بالتمديد في أجل تنفيذها، وذلك إذا تبين أن سبب تعطيل تنفيذ الصفقة في الأجل المحدد بالعقد كان خارجا عن نطاق مسؤوليته أو ناتجا عن المشتري العمومي أو عن قوة قاهرة أو لزيادة في حجم الخدمات. وفي نطاق تنفيذ الصفقة، يكون تأثير الأجل الممدد فيه نفس تأثير الأجل التعاقدي. و للحصول على تمديد في أجل التنفيذ ، يتعين على صاحب الصفقة أن يعلم الشخص المسؤول عن الصفقة برسالة مضمونة الوصول عن الأسباب التي حالت دون تنفيذ الصفقة في الأجل التعاقدي والتي يرى أنها خارجة من مسؤوليته. ويمنح صاحب الصفقة أجلا قدره خمسة عشر يوما من تاريخ ظهور تلك الأسباب، على أن يحرر في نفس الوقت مطلبا في تمديد أجل التنفيذ يبين فيه مدة التمديد المطلوبة مباشرة إثر التمكن من تحديد مدة التأخير بدقة. ولا يمكن تقديم أي مطلب تمديد في أجل التنفيذ في الحالات الحاصلة بعد انقضاء الأجل التعاقدي الممدد فيه.

ينقسم الشراء العمومي إلى نوعين:

  • شراء في إطار صفقة عموميـة
  • شراء خارج إطار الصفقة العموميـة.

وقد اعتمد الأمر المنظم للصفقات العمومية مبلغ الطلبية باعتبار جميع الأداءات لتحديد ما إذا كان الشراء يتم في إطار الصفقة أو خارجها

 

الموضوع

الشراءات خارج إطار الصفقة

الشراءات في إطار صفقات عموميـة

الصفقات وفقا للإجراءات المبسطة

الصفقات وفقا للإجراءات العادية

الأشغال

أقل من 200 ألف دينار

من 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار

أكثر من 500 ألف دينار

الدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال

أقل من 100 ألف دينار

من 100 ألف دينار إلى 200 ألف دينار

أكثر من 200 ألف دينار

التزود بمواد وخدمات في قطاعات أخرى

أقل من 100 ألف دينار

من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار

أكثر من 300 ألف دينار

الدراسات

أقل من 50 ألف دينار

من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار

أكثر من 100 ألف دينار

 

 

وبالرجوع إلى أحكام الفصل 164 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، فإنه بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل المنشآت العمومية يتم تحديد اختصاص لجان مراقبة الصفقات بالاعتماد على :

  • الكلفة التقديرية للطلبات باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لملفات طلب العروض وبرامج طلب العروض مع مناظرة وكراس العناصر المرجعية للانتقاء وتقارير الانتقاء خلال مرحلة إعداد الصفقة.
  • معدل مبالغ العروض المالية المفتوحة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لتقارير تقييم العروض.
  • مبلغ الصفقة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة للصفقات المبرمة بالتفاوض المباشر

 

وذلك كما يلي:

اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات

اللجنة الداخلية  لمراقبة صفقات المنشأة العمومية

الموضوع

أكثر من 10 مليون دينار

إلى حدود 10 مليون دينار

الأشغال

أكثر من 7 مليون دينار

إلى حدود 7 مليون دينار

التزود بمعدات وخدمات

أكثر من 4 مليون دينار

إلى حدود 4 مليون دينار

التزود بمعدات إعلامية

أكثر من 2 مليون دينار

إلى حدود 2 مليون دينار

البرمجيات والخدمات الإعلامية

أكثر من 300 ألف دينار

إلى حدود 300 ألف دينار

الدراسات

 

 

 

 

 

  • أما بالنسبة للصفقات المبرمة وفقا للإجراءات المبسطة فيتم الاعتماد على مبلغ العرض المالي المقترح إسناده الصفقة لتحديد اللجنة ذات الاختصاص للنظر في ملف تقييم العروض.