أسئلة متداولة‎

ينص الفصل 106 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على أنه "بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية يسلم الضمان مهما كان شكله إلى المحاسب العمومي المكلف بالدفع..." كما أنه بالرجوع إلى مقضيات الفصل 112 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، يمكن تعويض الضمان المالي بالتزام كفيل بالتضامن وفقا للأنموذج المضبوط بقرار وزير المالية المؤرخ في غرة أوت 2014 ومسلم من قبل مؤسسة مصادق عليها من قبل وزارة المالية. وباعتبار أن العروض التي يتم إقصاؤها آليا هي العروض الواردة بعد الآجال القانونية أو التي لا تتضمن وثيقة الضمان الوقتي، فإنه يمكن قبول العرض وذلك بعد التثبت من صحة المبلغ وآجال صلوحية الضمـان.

وفقا للأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014، فإن تقديم وثيقة الشهادة في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية لا يعد وجوبيا بالنسبة للعارضين المقيمين، ويبقى العارض المقيم ملزما بتقديم نظير من السجل التجاري ضمن الوثائق الإدارية. إلا أنه يجب أن تكون العروض مرفقة بشهادة في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية أو ما يعادل ذلك بالنسبة للعارضين غير المقيمين وذلك حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم.

ينصّ الفصل 36 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على ما يلي: "يمكن للعارض المزمع التعاقد معه طلب تحيين عرضه إذا تجاوزت المدة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض المالي وتاريخ تبليغه بالصفقة أو توجيه الإذن ببدء التنفيذ عند الاقتضاء، مائة وعشرين يوما". و يتعيّن التنصيص ضمن كراسات الشروط على قواعد التحيين وكيفيّة احتسابه. تبعا لما سبق، فإنه يمكن لصاحب الصفقة المطالبة بتحيين عرضه وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصل المذكور أعلاه وذلك قبل إبرام الصفقة أو أثناء تنفيذها. ويتم احتساب مبلغ التحيين طبقا للقواعد التي يتعين أن يكون قد تم التنصيص عليها ضمن كراسات الشروط مع المؤيدات المقدمة من قبل صاحب الصفقة ويتعين إبرام ملحق في الغرض يتم عرضه على أنظار لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر لإبداء الرأي وعرضه على صاحب الصفقة للإمضاء طبقا لرأي اللجنة. ويتعين على المشتري العمومي إيلاء العناية اللازمة بالآجال الترتيبية المنصوص عليها بالأمر المنظم للصفقات العمومية تفاديا للكلفة المالية الإضافية التي تنجر عن ذلك وما يمكن أن تشكله من خطأ تصرف طبقا لأحكام القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بأخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمنشآت العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي.

ينص الفصل 7 من قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 31 أوت 2018 والمتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بإبرام الصفقات العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط على أنه "يتعيـن على المشتري العمومي التنصيص ضمن كراسات الشروط على أن المزود يقتصـر على الموافقـة على التصاريـح المضمنـة بوثيـقـة التعهـد..." وبالتالي فإن المـزود يقـوم وجـوبـا بتعمـير وثيقـة التعهـد الإلكترونيـة التي تتضمـن كل البيانـات الخـاصـة بالمبلغ الجملـي للعرض المقتـرح والتي تعتبـر وثيـقـة أسـاسيـة يجب اعتمـادهـا في مرحلتـي الفتح والتقييـم.