أسئلة متداولة‎

  • ينص الفصل 82 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 على ما يلي: " في صورة تجاوز العرض للحجم الأقصى المسموح به فنيا والمنصوص عليه بدليل الإجراءات يمكن تقديم جزء من العرض خارج الخط وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 55 من هذا الأمر دون المساس من محتواه ووحدته وذلك في الآجال المحددة لقبول الترشحات أو العروض...". 
  • كما ينص قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 31 أوت 2018 المتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بإبرام الصفقات العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط ضمن الفصل عدد 08 على ما يلي: " ترسل كافة العروض الفنية والمالية على الخط إلا في صورة تجاوزها الحجم الأقصى المسموح به فنيا والمنصوص عليه بالمنظومة. وفي هذه الحالة يمكن تقديم جزء من العرض خارج الخط على أن يتم إرسال كافة الوثائق المالية والعناصر التي تعتمد في التقييم الفني والمالي على الخط وأن ينص العارض ضمن عرضه الإلكتروني على الوثائق المرسلة خارج الخط ودون أن تكون مخالفة للعناصر المضمنة بالعرض الإلكتروني...". 
  •  و من جهة اخرى فإنه يتعين التثبت من الأثر الفني للملفات المرسلة على المنظومة عملا بأحكام الفصل 11  من قرار رئيس الحكومة سالف الذكر قصد معرفة سعة الوثائق المرسلة على خادم المنظومة بالمقارنة مع السعة المسموح بها على المنظومة والتي تقدر بـ 20 Mo والتأكد من أنه لم يتم تسجيل أي خلل فني بالنسبة لطلب العروض المعني .
  • ويجدر التذكير أنه من مشمولات لجنة الشراءات فتح الظروف وتقييم العروض طبقا للمنهجية المحددة وتقترح على المشتري العمومي إسناد الصفقات عملا بأحكام الفصل عدد 51 من الأمر المنظم للصفقات العمومية.

  • من الناحية الفنية، لاتخول منظومة الشراء العمومي على الخط للعارض المشاركة في طلب عروض إلا بعد اختياره الخانة المتعلقة بالاطلاع على ملف طلب العروض والموافقة على المشاركة فيه ولذلك فإن عدم تحميل مشارك لملف طلب العروض لا يعد سببا لعدم قبول عرضه من قبل المنظومة. 
  • و للإشارة فإن لجنة فتح العروض هي الهيكل الوحيد المخول له إبداء الرأي بخصوص مقبولية العروض.

1- بخصوص ضمانات يعود تسليمها منذ سنوات:

  • بالنسبة إلى الصفقات التي تم الإعلان عنها من سنة 2002 إلى حين صدور الأمر عدد 2471 المؤرخ في 05 جويلية 2008 والمتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية: 

في هذه الحالة، وبالرجوع إلى التراتيب المنظمة للصفقات العمومية في ذلك التاريخ، فإنه يرجع الضمان النهائي أو يوضع حد لالتزام الكفلاء بالتضامن شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وبعد إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها في مشروع الختم النهائي وذلك بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها بالأمر المذكور أعلاه.

تبعا لما سبق، فإنه يتجه إعداد قائمة في الصفقات التي لم يتم في شأنها إرجاع الضمانات المالية المتعلقة بها والقيام بعملية جرد دقيقة في شأنها والاتصال بالمشترين العموميين قصد الحصول على الوثائق المثبتة لختم الصفقات المعنية لإرجاعها إلى أصحابها.

وفي صورة تعذر القيام بعمليات الختم النهائي، فيتجه الاتصال بالمصالح الخاصة بالمالية وبالأرشيف الوطني قصد تطبيق آجال التقادم في شأن الضمانات المعنية بالصفقات حتى يتسنى إرجاعها إلى أصحابها. 

  • بالنسبة إلى الصفقات التي تم الإعلان عنها منذ   صدور الأمر عدد 2471 المؤرخ في 05 جويلية 2008 وبعد دخول الأمر عدد 1039 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية حيز التنفيذ: 

في هذه الحالة، يتعين التقيد بمقتضيات الفصل 108 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والذي ينص على أن الضمان النهائي أو ما تبقى منه يرجع إلى صاحب الصفقة أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه لاغيا شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وذلك بانقضاء الآجال التالية:

  • أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلبات، حسب مقتضيات الصفقة، عندما لا تنص الصفقة على أجل ضمان، 
  • أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات أو انتهاء مدة الضمان عندما تنص الصفقة على مدة ضمان دون الحجز بعنوان الضمان المنصوص عليه بالفصل 109 من هذا الأمر،
  • شهر بعد القبول الوقتي أو النهائي للطلبات حسب مقتضيات الصفقة عندما تنص الصفقة على حجز بعنوان الضمان.

تبعا لما سبق، فإن إرجاع الضمان النهائي غير مرتبط بعملية الختم النهائي للصفقات وإنما بإيفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته التعاقدية.

2 –  بخصوص المرسوم عدد 20 المؤرخ في 21 ماي 2020:

ينص الفصل الثاني من المرسوم المذكور أعلاه على مايلي:

"تصبح الضمانات المالية أو التزامات الكفيل بالتضامن التي تعوضها لاغية بمجرد استظهار صاحب الصفقة للمؤسسة البنكية بمحضر القبول النهائي أو الوقتي حسب الحالة شرط عدم توصل المؤسسة البنكية بمكتوب صادر عن المشتري العمومي يتضمن عدم وفاء صاحب الصفقة بالتزاماته التعاقدية"

وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم المذكور دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره (يوم 21 ماي 2020) وبالتالي فإنه يتم تطبيقه بغض النظر عن تاريخ إبرام عقد الصفقة (قبل صدور المنشور أو بعده) خاصة وأن المرسوم يعلو على الأمر من الناحية الترتيبية.

ويوصي المرصد الوطني للصفقات العمومية كافة المشترين العموميين بالإسراع في ختم الصفقات باعتبار أن الصفقة التي لاتختم تعتبر في وضعية غير ترتيبية، وبالحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان التحكم في الآجال التي تستغرقها عملية تنفيذ الصفقة وختمها.

وبالتالي، فإن أحكام المرسوم المذكور أعلاه تنطبق على مختلف الصفقات المعنية بغض النظر عن المزودين المتعامل معهم وذلك متى توفرت الشروط التالية: 

  • أن يكون التأخير الحاصل في تنفيذ الصفقات العمومية ناتجا عن صعوبات خلال عملية التنفيذ بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد التونسية زمن انتشار وباء الكورونا وبالتالي، تكون غرامات التأخير مترتبة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن انتشار فيروس كورونا.    
  • أن يكون التأخير الحاصل في تنفيذ الصفقات العمومية مسجلا خلال الفترة الممتدة من 23 مارس 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020.

وفيما يتعلق بالصفقات الجارية المعنية بالتخلي عن غرامات التأخير، فيقصد بها الصفقات التي تم ابرامها قبل تاريخ صدور المرسوم ولازالت متواصلة إلى حدود تاريخ 31 ديسمبر 2020، بالإضافة إلى الصفقات التي أبرمت بعد تاريخ صدور المرسوم وإلى غاية 31 ديسمبر 2020.

   -وتجدر الإشارة إلى أنه يتجه تطبيق مقتضيات هذا المرسوم أيضا بالنسبة للشراءات خارج إطار الصفقات.

ويبقى المشتري العمومي هو الهيكل الوحيد المخول له التثبت في توظيف غرامات التأخير أو العقوبات المالية نتيجة انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19 من عدمه. كما يتعين عليه اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للتأكد من ذلك مع الحرص على ضمان حسن تنفيذ الصفقات العمومية وأن ذلك لا يؤثر على حسن سير إنجاز المشاريع العمومية.

- وباعتبار اختلاف الحالات وتنوعها، فإن تطبيق التمشي المنصوص عليه أعلاه ومعالجة الوضعيات المرتبطة بالتأخير في انجاز الصفقات يتم حالة بحالة وحسب المعطيات الواقعية لكل صفقة على حده على ضوء المعطيات المذكورة أعلاه.


  • لم يتعرّض الفصل 159/ 160 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرّخ في 13 مارس 2014 والمتعلّق بتنظيم الصفقات العموميّة صراحة إلى إمكانيّة تعويض الكاتب العام للولاية/ للبلدية لرئاسة اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات العموميّة في حالة شغور هذه الخطة. 
  • إلا أنّه في صورة حصول شغور متواصل في هذا المنصب وسعيا إلى تفادي تعطيل إبرام وتنفيذ الصفقات والمشاريع العموميّة على مستوى الولاية أو البلدية، فإنه يتّجه الرأي نحو تكليف الإطار الذي يتولّى عند الشغور مباشرة المهام المندرجة في إطار خطة كاتب عام الولاية أو البلدية والذي يكون متمتعا بالكفاءة المهنية اللازمة في مجال الطلب العمومي برئاسة اللجنة المذكورة بصفة مؤقّتة إلى حين سدّ الشغور، مع الحرص على الفصل بين أعمال التصرف وأعمال الرقابة (حيث لا يمكن رئاسـة اللجنـة البلدية أو الجهويـة لمراقبة الصفقات العمومية من قبل عضو من المجلس البلدي أو الجهوي)  وعلى أن لا يكون هذا الإطار في وضعية تضارب مصالح وفقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 01 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.