اللجنة الداخلية لمراقبة صفقات المنشأة العمومية (الفصل 161)

التركيبة :

تتركب اللجنة الداخلية لمراقبة صفقات المنشأة العمومية والتي يترأسها متصرف عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة غير الرئيس المدير العام، من الأعضاء الآتي ذكرهم :

في صورة حصول مانع لأحد المتصرفين المذكورين أعلاه فإنه يمكن لهذا المتصرف أن يفوض كتابيا مهامه لعضو آخر من مجلس الإدارة أو من مجلس المراقبة على أن لا يتجاوز هذا التفويض ثلاث مرات خلال نفس السنة.

في صورة لجوء أحد العضوين إلى هذا الإجراء أكثر من ثلاث مرات في السنة فإنه يجب على الرئيس المدير العام أن يعلم بذلك مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة الذي يمكنه أن يقرر تعويض العضو المذكور.

يضاف وجوبا إلى تركيبة لجنة صفقات المنشأة :

حدود الاختصاص (الفصل 164)

الموضوع اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات
الأشغال إلى حدود 10 مليون دينار
التزود بمعدات وخدمات إلى حدود 7 مليون دينار
التزود بمعدات إعلامية إلى حدود 4 مليون دينار
البرمجيات والخدمات الإعلامية إلى حدود 2 مليون دينار
الدراسات إلى حدود 300 ألف دينار